وطنية

تأخير الرحلات الجوية.. تعويضات تصل إلى 27 ألف درهم

اقتصاد الشرق

صدر حديثاً حكم قضائي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يسلط الضوء على الآلية الدقيقة التي تعتمدها المحاكم المغربية في حساب تعويضات الركاب المتأثرة رحلاتهم الجوية، وذلك في قضية تأخرت فيها رحلة الخطوط الملكية المغربية المتجهة من الدار البيضاء إلى بورتو البرتغالية لمدة ثلاث ساعات.

يعتمد هذا الحكم الصادر في 18 يونيو 2025 على ثلاثة مراجع قانونية رئيسية: اتفاقية مونتريال لسنة 1999 التي تنظم النقل الجوي الدولي، والمادة 479 من القانون التجاري المغربي، بالإضافة إلى المادة 221 من قانون الطيران المدني المغربي التي تحدد آلية تحويل قيمة التعويضات من وحدة حقوق السحب الخاصة إلى الدرهم المغربي وفق سعر صرف بنك المغرب يوم النطق بالحكم.

في هذه القضية بالذات، أكد القضاة أن مجرد حدوث التأخير دون مبرر قانوني كافٍ لإنشاء مسؤولية الناقل الجوي، حيث أن العقد الجوي يخضع لالتزام بتحقيق نتيجة. وقد رفضت المحكمة دفاع الخطوط المغربية التي حاولت نفي مسؤوليتها بحجة أن الحجز تم عبر وكالة سفر خارجية، كما لم تقبل بادعاء العطل الفني لعدم تقديم أدلة كافية.

أما بالنسبة لآلية الحساب، فقد طبقت المحكمة السقف التعويضي المحدد في اتفاقية مونتريال والبالغ 4,150 وحدة من حقوق السحب الخاصة، حيث تم تحويل هذه القيمة أولاً إلى الدولار الأمريكي حسب سعر الصرف الرسمي ليوم 17 يونيو 2025 (0.731945 دولار لكل وحدة)، ثم تم تحويل المبلغ بالدولار إلى الدرهم المغربي وفق سعر الصرف الرسمي لنفس اليوم، ليصل المبلغ الإجمالي للتعويض إلى 27,763.40 درهماً.

هذا الحكم يكتسي أهمية خاصة كونه يقدم توضيحاً عملياً للآلية الحسابية المعتمدة في مثل هذه النزاعات، كما يؤكد على مبدأين أساسيين: الأول أن الناقل الجوي يتحمل المسؤولية بمجرد ثبوت التأخير دون حاجة لإثبات الضرر من قبل الراكب، والثاني أن الدفع بوجود عذر كالعطل الفني يحتاج إلى إثبات واضح وقاطع من قبل الشركة الناقلة.

من الناحية العملية، يشكل هذا الحكم سابقة قضائية مهمة يمكن للمسافرين الاستناد إليها في المطالبة بحقوقهم عند تعرضهم لتأخير غير مبرر في رحلاتهم الجوية، خاصة وأنه يقدم معادلة حسابية واضحة ومحددة للتعويضات المستحقة في مثل هذه الحالات. كما يبرز الحكم أهمية الاحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالرحلة، بما في ذلك إشعارات التأخير الرسمية، كأدلة أساسية في أي نزاع قضائي لاحق.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button