مقاولات

تفاصيل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة: شروط الاستفادة وآليات التحفيز المالي

اقتصاد الشرق

دخل نظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب حيّز التنفيذ رسمياً بعد صدور المرسوم رقم 2.25.342 في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو 2025. ويحدّد هذا المرسوم شروط الأهلية وآليات صرف المنح للمستفيدين، تطبيقاً لأحكام المادة 20 من القانون الإطار 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار.

ويراهن هذا النظام الجديد على تشجيع الاستثمار المنتج، وتحفيز إحداث فرص الشغل، وتقليص التفاوتات الجهوية، وذلك من خلال منظومة من الحوافز المالية الموجهة لفائدة المقاولات ذات الحجم الصغير والمتوسط، سواء التي تنشأ حديثاً أو التي تسعى إلى توسيع أنشطتها.

يستفيد من هذا الدعم كل مشروع استثماري يتراوح حجمه بين مليون وخمسين مليون درهم، شريطة أن يوفر معدل تشغيل دائم لا يقل عن 1.5 وظيفة، وأن يتم إنجازه داخل القطاعات التي تحددها رئاسة الحكومة حسب كل جهة، مع التزام المقاولة بتمويل ما لا يقل عن 10% من المشروع من مواردها الذاتية.

وتُمنح للمشاريع المؤهلة ثلاث أنواع من المنح:

أولاً، منحة خلق فرص الشغل، التي ترتبط بعدد مناصب العمل التي يُحدثها المشروع، وتبدأ بنسبة 5% من قيمة الاستثمار إذا تراوح عدد الوظائف بين اثنتين وخمس وظائف، وترتفع إلى 7% إذا تجاوز العدد خمس وظائف، وتصل إلى 10% حين يتجاوز عشرة مناصب.

ثانياً، المنحة الترابية، التي تهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية، وتُخصص بنسبة 10% للمشاريع المنجزة في المناطق المصنفة ضمن الفئة “أ”، وبنسبة 15% للمشاريع في المناطق ذات الأولوية المصنفة “ب”.

ثالثاً، منحة الأنشطة ذات الأولوية، وتُحدد في 10% من حجم الاستثمار، وتُمنح للمشاريع التي تندرج ضمن القطاعات الاستراتيجية التي تحددها الدولة.

ويُسمح بجمع هذه المنح الثلاث في حدود لا تتجاوز 30% من القيمة الإجمالية للاستثمار، مع إمكانية الجمع بينها وبين التحفيزات المقدّمة من طرف الجهات الترابية.

وتتكلف المراكز الجهوية للاستثمار، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، بدراسة ملفات الطلبات، والتأكد من استيفاء الشروط، واحتساب مبالغ الدعم، وصياغة اتفاقيات الاستثمار، إضافة إلى تتبع تنفيذ المشاريع وصرف المنح حسب التقدم المحقق.

ويتم صرف 50% من منحة الأنشطة ذات الأولوية والمنحة الترابية بعد إنجاز نصف قيمة الاستثمار الإجمالية، فيما تُصرف النسبة المتبقية بعد الالتزام بكافة الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. أما منحة التشغيل، فتُصرف على أساس بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي توثق عدد مناصب الشغل المحدثة فعلياً.

ويمنح المرسوم تسهيلات خاصة للمقاولات الناشئة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، حيث تُعفى من شرط تحقيق رقم معاملات محدد، في حين يشترط على المقاولات القائمة تحقيق رقم معاملات سنوي يتراوح بين مليون و200 مليون درهم خلال واحدة من السنوات الثلاث الأخيرة.

يأتي هذا النظام في إطار السياسة العمومية الهادفة إلى تقوية النسيج الاقتصادي الوطني عبر دعم المشاريع ذات القيمة المضافة، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في مختلف جهات المملكة، خصوصاً في القطاعات والجهات التي تحتاج إلى دفعة تنموية إضافية.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button