وطنية

التروتينيت ومركبات التنقل الشخصي تدخل الإطار القانوني

اقتصاد الشرق

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (الموافق 29 سبتمبر 2010) الذي يطبق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. ويأتي هذا المشروع، وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في إطار التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطرق العمومية، واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان قيادة آمنة. كما يشمل المشروع إدخال تعديلات على المساطر الإدارية المعمول بها حاليًا على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بهدف تبسيطها وتحسين فعاليتها.

يتضمن مشروع المرسوم مقتضيات جديدة تهم إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل. بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد، كما ينص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.

في سياق متصل، حدد مشروع المرسوم تعريفًا دقيقًا لـ”التروتينيت”، حيث نصت المادة الأولى على أن “دراجة بدوس مساعد” هي كل دراجة ذات عجلتين على الأقل، مجهزة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا حتى ينقطع تماما قبل بلوغ المركبة سرعة 25 كيلومترا في الساعة. كما يقصد بـ”التروتينيت” في مشروع المرسوم “مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، وهي دراجة بمحرك دون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد، ولا تحتوي على تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، ومزودة بأداة توجيه مثل المقود وبمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، حيث تبلغ سرعتها القصوى، وفق تصميمها، أكثر من 6 كيلومترات في الساعة، دون أن تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button