يهم فلاحي بركان.. الحكومة تطلق برنامج دعم صادرات الحوامض بـ1000 درهم للطن

Economy of the East
في خطوة تهدف إلى تعزيز صادرات المنتجات الفلاحية، أصدرت وزارات الفلاحة والداخلية والميزانية قراراً مشتركاً يحدد شروط وآليات منح إعانة مالية لدعم صادرات الحوامض خلال أربعة مواسم فلاحية متتالية تغطي الفترة من 2024 إلى 2028.
ووفقاً للقرار الذي نشر بالجريدة الرسمية للمملكة (عدد 7397)، فإن قيمة الإعانة المالية تبلغ 1000 درهم لكل طن من الحوامض الطازجة المصدرة عن طريق البر أو البحر إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية. وجاء في القرار أن جميع أصناف الحوامض مؤهلة للاستفادة من هذه الإعانة باستثناء صنف “الناظوركوط”.
وسيتم صرف هذه الإعانة لفائدة وحدات التعبئة المصدرة التي تقوم بتصدير الحوامض الطازجة خلال مواسم التصدير الممتدة من 2024 إلى 2028. واستند القرار في أسسه القانونية إلى المرسوم رقم 2.10.015 الصادر في 17 مارس 2010 المتعلق بمنح إعانة الدولة لإنعاش الصادرات الفلاحية، والمرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 31 ديسمبر 1985 والمتعلق بإجراءات توزيع الإعانات المالية لتكثيف الإنتاج الفلاحي.
ومن الجوانب الهامة التي تضمنها القرار تحديد الكميات المؤهلة للإعانة لكل موسم تصدير (الذي يمتد من فاتح سبتمبر إلى 31 غشت من السنة الموالية)، حيث تم تحديد الكميات القصوى المؤهلة للإعانة كما يلي:
- 65 ألف طن لموسم 2024
- 90 ألف طن لموسم 2025
- 120 ألف طن لكل من موسمي 2026 و2027
- 125 ألف طن لموسم 2028
وفيما يخص آلية توزيع الإعانة، أوضح القرار أنه في حال كانت الكمية الإجمالية المصدرة بنهاية الموسم أقل من أو تساوي الكمية القصوى المؤهلة، فإن كل وحدة تعبئة مصدرة تحصل على إعانة عن كامل كمية صادراتها. أما في حالة تجاوز الكمية المصدرة للحد الأقصى، فسيتم احتساب الإعانة لكل وحدة بناءً على حصتها من إجمالي الصادرات.
وللاستفادة من هذه الإعانة، يتعين على الوحدات المصدرة تقديم طلب وفق النموذج المحدد في ملحق القرار، مع ملف وثائقي مرافق، وذلك في نسختين ورقية وإلكترونية واحدة، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء كل موسم تصدير. ويجب تقديم الطلب للمصالح المختصة التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التابع له مقر الوحدة المصدرة.
وبعد تقديم الطلب، تقوم المصالح المختصة بدراسة الملف واتخاذ قرار بالموافقة أو طلب تدارك النقائص خلال 30 يوماً من تاريخ الإيداع. وفي حالة وجود ملاحظات، يتوجب على صاحب الطلب تداركها خلال 30 يوماً من تاريخ التوصل. ويمكن تمديد مدة الدراسة شهرين إضافيين عند الحاجة لإجراء خبرات تقنية إضافية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار قام بنسخ أحكام النقطة الأولى من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار المشترك رقم 3284.17 الصادر في 5 ديسمبر 2017، كما تم تعديله بالقرار المشترك رقم 382.20 الصادر في 27 يناير 2020.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لدعم الصادرات الفلاحية وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، لا سيما في قطاع الحوامض الذي يشكل أحد أهم الصادرات الفلاحية للمملكة.
This week's edition of your magazine



